المرداوي
170
الإنصاف
باب حد الزنى قوله ( وإذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت وهل يجلد قبل الرجم على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم . وهو ظاهر الفروع . إحداهما لا يجلد وهو المذهب نص عليه . قال في الفروع نقله الأكثر . قال الزركشي هي أشهر الروايتين . وصححه في التصحيح وغيره . وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم . قال في الفروع اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وابن شهاب انتهى . واختاره أيضا بن عبدوس في تذكرته . والرواية الثانية يجلد قبل الرجم . اختاره الخرقي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي . ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما . وصححهما الشيرازي .